قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة" أخرجه أحمد والشيخان والنسائي (?). {190}
والمعنى أنه يطلب من كل مسلم رأى محتاجا عاجزا عن الكسب مشرفا على الهلاك أن يتصدق عليه وجوبا إحياء له وغلا كان التصدق مستحبا متاكدا (وقد) دل الحديث على أن الصدقة تكون بالمال وبغير المال. وهو إما فعل وهو الإعانة أو تعرك وهو الغمساك عن الشر وأن أعمال الخير إذا حسنت فيها النية تكون كالصدقة في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة. وعلى أن الصدقة في حق القادرة عليها أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعليها، وفيه أن من أمسك عن الشر يكتب له ثواب المتصدق. يعني إذا نوى بالإمساك القربة بخلاف محض الترك. والإمساك إما أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق على الغير بالسلامة منه أو عن نفسه بأن كان شره لا يتعدى نفسه فأمسك عنه، فيكون قد تصدق على نفسه بمعنها من الإثم.
(د) تصدق المرأة والولد والخادم من مال المالك:
يجوز للمرأة والولد والخادم التصدق من مال الزوج والوالد والسيد ولو بلا إذنه- بما اعتيد التصدق بمثله- وبإذنه ورضاه في الكثير من غير إسراف ولا فساد وهم شركاء في الأجر (لديث) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: يا نبي الله لي شيء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على؟ فقال: "أرضخي ما استطعت ولا توعي