(ب) وجوب الزكاة: فلا ولاية على من لم تجب عليه لأن المأخوذ زكاة وهي في عرف الشرع ما يجب إخراجه فلابد من تقدم الوجوب فتراعي شروطه وهي الملك المطلق وكمال النصاب وكونه معدا للنماء وحولان الحول وعدم الدين المطالب به من العباد وأهلية الوجوب وغير ذلك مما تقدم.
(جـ ود) ظهور المال وحضور المالك: فلو حضر ولم يظهر ماله لا يطالب بزكاته لأنه لم يظهر ماله لا يدخل تحت حماية السلطان، وكذا إذا ظهر المال ولم يحضر المالك ولا المأذون من جهته كالوكيل، لا يطالب بزكاته. فإذا جاء الساعي إلى صاحب المواشي يريد أخذ الصدقة فقال: ليست مالي أو لم يحل عليها الحول أو على دين يحيط بقيمتها، فالقول قوله بيمينه لأنه ينكر وجوب الزكاة. ولو قال: أديت إلى مصدق آخر فإن لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يصدق لظهور كذبه بيقين. وإن كان مصدق آخر يصدق مع اليمين- وإن لم يثبت دعواه- في ظاهرة الرواية (ولو قال) أديت الزكاة إلى الفقراء لا يصدق وتؤخذ منه عند الحنفيين (وقال) الشافعي: لا تؤخذ لأن المصدق لا يأخذ الصدقة لنفسه بل ليوصلها على المستحق وقد أوصلها المالك بنفسه. وللحنفيين أن حق الأخذ للإمام، فهو بقوله: أديت بنفسي، أراد إبطال السلطان، فلا يملك ذلك (?).
(6) مكان صرف الزكاة:
هو مكان المال المزكى، فلو كان المزكى في بلد والمال في بلد فهي المعتبرة، فينبغي صرف زكاة كل بلد إلى فقراء أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (?).