(وعليه) فلو أخذ الأمراء الظلمة الصدقات والعشور والخراج ولا يضعونها مواضعها فهل تسقط عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه (ذكر) الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه يسقط ذلك كله وإن كانوا لا يضعونها في أهل لأن حق الأخذ لهم فيسقط عنا بأخذهم والوبال عليهم. وهذا قول الشافعي وأحمد.
(وقال) أبو بكر الإسكاف: إن جميع ذلك لا يسقط ويعطي ثانيا، لأنهم لا يضعونها مواضعها ولو نوى صاحب المال أنه يدفع إليهم ذلك عن زكاة ماله (قيل) يجوز لأنهم فقراء في الحقيقة. ألا ترى أنهم لو أدوا ما عليهم من التبعات والمظالم صاروا فقراء. (وقيل) إن السلطان لو أخذ مالا من رجل بلا حق مصادرة فنوى صاحب المال وقت الدفع أن يكون ذلك عن زكاة ماله وعشر أرضه يجوز ذلك (?).
... (5) شروط ولاية آخذ الزكاة:
... يشترط لذلك شروط أربعة:
(أ) وجود الحماية من الإمام: حتى لو ظهر أهل البغي على مدينة من مدائن أهل العدل وغلبوا عليها فأخذوا صدقات السوائم والعشور والخراج، ثم ظهر عليهم إمام العدل، لا يأخذ منهم ثانيا، لأن حق الأخذ للإمام لأجل الحفظ والحماية ولم يوجد إلا أنهم يفتون فيما بينهم وبين ربهم أن يؤدوا الزكاة والعشر ثانيا وكذا الخراج عند بعضهم (وقيل) ليس عليهم الإعادة لأن الخراج يصرف على المقاتلة والبغاة يقاتلون العدو ويذبون عن حريم الإسلام. وأما إذا مر من لزمته الزكاة على البغاة فأخذوها منه، فللإمام أخذها ثانيا، لأن التفريط من قبل من مر عليهم، والذمي في هذا كالمسلم.