(واختلف) العلماء في نقلها (فقال) الحنفيون: يكره نقلها بعد تمام الحول من بلد إلى ىخر لهذا الحديث (ولما روى) إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال: إن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق (?). {168}
(سأل) الأمير عن المال زعما منه أن عمران كسائر العمال الذين يجمعون الأموال ويحملونها على الأمراء ليصرفوها في مصارفهم الخاصة، فأنكر عليه عمران وبين له أن الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الزكاة لمستحقيها في المكان الذي جمعت فيه.
(ولذا) قال الحنفيون: يكره نقلها إلا إلى قريب المزكي لما فيه من الصلة أو إلى شخص أحوج من أهل بلده أو أصلح أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فحينئذ لا يكره نقلها (لما روى) طاوس: "أن معاذا قال لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة" أخرجه البخاري معلقا والبيهقي موصولا (?). {169}
(وكان) النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقات من الأعراب خارج المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار بالمدينة (هذا) ولم يقل الحنفيون