(وقال) أحمد: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي (وعنه) يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي (وقال) الشافعي: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، وهو قول الشعبي والأوزاعي، لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال أن يكون غير مستحق لها (وكان) ابن عمر يدفع زكاته على من جاءه من سعاة ابن الزبير (وقال) سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ وقال: ادفعها إليهم، فأتيت بان عمر وأبا هريرة وأبا سعيد، فقال كل مثل ذلك (?).
(هذا) ويجوز دفع الزكاة إلى السلطان الجائر ويبرأ رب المال بذلك عند الجمهور (لقول) أنس بن مالك رضي الله عنه: "أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا اديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها إثمها على من بدلها. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح (?). {166}
... (قال) في المنتقى: احتج بعمومه من يرى أن الزكاة المعجلة إلى الأمام إذا هلكت عنده تهلك على حساب الفقراء دون الملاك (وقال) وائل الحضرمي: سأل سلمة بن يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرايت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، فقال: "اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" أخرجه مسلم والترمذي (?). {167}