رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان لأخذ الصدقات من الملاك، وفعله الخلفاء من بعده.
... (وقال) الصديق رضي الله عنه- لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة-: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه (?) (وكذا) المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له أن يأخذ منه، لأنه لما سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهرا والتحق بالسوائم، لأن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان الحماية، لأن المواشي في البراري لا تصير محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته، وهذا المعنى موجود في مال يمر به التاجر على العاشر فكان كالسوائم، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن عمر رضي الله عنه نصب العشار وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضياللبه عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه واحد منهم، فكان إجماعا.
(وروى) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله بذلك وقال أخبرني بهذا من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
... (وأما المال) الباطن الذي يكون في المصر فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب بزكاته وأبو بكر وعمر طالبا وعثمان طالب زماناز ولما كثرت أموال الناس ورأى أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بارباب الأموال، فوض الأداء إلى أربابها.
... (وقال) الشيخ أبو منصور الماتريدي: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق وأموال التجارة، ولكن الناس كانوا يعطون ذلك للمستحق، ومنهم كان يحمل إلى الأئمة فيقبلون منه ذلك ولا يسألون أحدا عن مبلغ ماله ولا يطالبونه بذلك (?).