الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته وأخطأ اجتهاده (وأجابوا) عن الحديث باحتمال أن الصدقة فيهما كانت نفلا.
... (والمختار) عند أحمد أنه إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا فبان غنيا أنه يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ساله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك (?) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقوله (وأما) لو بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشميا أو أصلا أو فرعا للمعطي لم يجزء عند أحمد رواية واحدة، لأنه ليس بمستحق ولا تخفي حاله غالبا فلم يجزء الدفع غليه كديون الآدمي. وفارق من بان غنيا بأن الفقر والغنى مما يعسر الإطلاع عليه ومعرفة حقيقته، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره (?).
... (4) من يطالب بأداء الزكاة:
مال الزكاة نوعان (ظاهر) وهو المواشي والزروع والمال الذي يمر به التاجر على العاشر (وباطن) وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها (أما الظاهر) فللإمام ونوابه من السعادة والعشار ولاية الأخذ والطلب (?) - عند الحنفيين ومالك- لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة" (?) نزلت في الزكاة وفيها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ الزكاة، فللإمام المطالبة بهذا وأخذها، ولقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها" فقد جعل للعاملين عليها حقا، فلو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بدفع الصدقات وكان أداؤها لأرباب الأموال لم يكن لذكر (العاملين) وجه، وكان