وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلي الله تعالي وعلى آله وسلم: " صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " أخرجه البخاري مختصرا (?). {158}
ولأنه لا يجب على المرأة نفقة الزوج فلا مانع من الدفع إليه كالأجنبي لأن الاصل جواز الدفع الى الزوج لدخوله فى الاصناف المستحقة للزكاة، وليس فى المنع نص ولا إجماع (?).
... (وأجاب) الأولون عن حديث ابى معود بأنه محمول علي صدقة التطوع (لقول) البنى صلى الله عليه وسلم: " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " والولد لا تدفع اليه الزكاة (ولحديث) رائطة امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله، انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقه غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشئ فهل لى من اجر فيما أنفقت؟ فقال لها النبى صلى الله وعليه وعلي آله وسلم: " أنفقي عليهم فان لك فى ذلك اجر ما انفقت عليهم " أخرجه أحمد والبيهقي (?). {159}