عليه بان كان الوالد زمنا او اعمى، او طالب علم، او انثى لم تتزوج. وكزا يصح دفعها الى اصل الغنى وامرئته الفقيرين ولو فرض لها نفقه عند المعونان ومحمد، لانها لا تعد غنيه بغنى زوجها لانها لا تستحق عليه الا مقدار النفقه فلا تعد به غنيه.
(وعن) ابى يوسف: لا يجوز اعطاؤها من الزكاة اذا قضي لها بالنفقة لانها تصير دينا بالقضاء فتصير بها غنيه بغنى زوجها (وقال) الائمه الثلاثة: لا تدفع الزكاة لمن تزلم الغنى نفقته كرفعه ولو كبيرا واصله وامرائتة الفقراء، وهذا - بالنسبه للمرأة - اذا كان زوجها موسرا ينفق عليها وان لم ينفق عليها وتعزر ذلك، جاز الدفع اليها كما لو طعلت منفعة العقار (?).
عودة منفعة الزكاة على المزكى:
(هـ) يشترط عدم اتصال المنافع بين المزكى والمؤدى اليه لأن ذلك يمنع تمليك الفقير من كل وجه بل صرافا الى نفس المزكى من وجهه، وعليه:
(1) لا تدفع الزكاة لأصل المزكى كأبويه واجداده وجداته ولو من قبل الأم وان علوا
(2) ولا الى فرعيه وان سفله، لعدم قطع المنفعة عن المزكى بدفعه لمن ذكر. وهذا مجمع عليه.
(3) ولا يدفع الرجل زكاته الى امرأته اجماعا.
(4) ولا تدفع المرأة الزكاة الى زوجها ولو معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى - عند النعمان وأحمد فى روايه - لعدم قطع المنفعه عنها بدفعها لزوجها.
(وقال) أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد فى روايه واشهب المالكي: يجوز للمرأة دفع زكاتها الى زوجها الفقير (لحديث) أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن زينب أمرأة ابن مسعود قالت: يا بني الله إنك أمرت اليوم بالصدقة