(والراجع) عند المالكية أنه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج. وقيل: يمنع لعودها فى النفقة (?).
... الهاشمي ومولاه:
... (و) يشترط فيمن تصرف له الزكاة أن لا يكون من بنى هاشم ولا من مواليهم:
... [ا] فلا تدفع الزكاة للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لآله، وهم - عند الحنفيين - آل العباس بن عبد المطلب وآل على وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب وآل حارث بن عبد المطلب (وخص) هؤلاء بالمنع لجواز الدفع الى غيرهم من بني هاشم وهم بنو أبي لهب لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأستحقوا الاهانه بجواز دفع أوساخ الناس اليهم بخلاف هؤلاء فانهم آووا ونصروه فاستحقوا الكرامة بتنزيههم عن أوساخ الناس وهي الصدقة.
(وقال) مالك وأحمد: آل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنو هاشم مطلقا حتى من اسلم من بنى لهب (?) (لعموم) قول النبى صلى الله عليه وسلم - فى حديث عبد المطلب بن ربيعه -: " ان الصدقه لا تنبغى لآل محمد انما هيا اوساخ الناس " (?). وقد اسلم عتبه ومعتب ابنا أبى لهب عام الفتح وشهد حنينا والطائف، وقد أعقبا.
... (وقال) الشافعي وجماعة: آل النبى صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب، لآن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاهم من سهم ذوى القربى ولم يعط غيرهم من قبائل قريش، فكان ذال يدل ما حرموة من الزكاة.