(لقول) عبيد الله ابن عدى: " أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يسألانه الصدقة، فرفع فيهما النبى صلى الله عليه وسلم البصر وخفضه، فرآهما رجلين جلدين، فقال: ان شئتما أعطيتكما منها ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود والدار قطنى بسند جيد (?). {156}
... (وأجاب) الحنفيون بأن هذا محمول على حرمة السؤال لا على حرمة الأخذ من الزكاة، ولو كان حراما لم يعطهما النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ذلك للزجر عن السؤال والحمل على الكسب.
(3) الغنى المحرم للسؤال: وهو يتحقق بالقدرة على الكسب أو بملك خمسين درهما أو قيمتها أو ما يستر جسده ويفى بقوت يومه (لحديث) سهل ابن الحنظلية أن البنى صلى الله عليه وسلم قال: " من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من نار جهنم، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه " أخرجه أحمد وأبو داود مختصرا بسند رجاله رجال الصحيح (?). {157}
... الغنى بغيره:
(د) يشترط فيمن تصرف له الزكاة أن لا يكون غنيا بغنى غيره وهو من تجب عليه فطرته عند الحنفيين ومن تلزمه نفقته عند غيرهم، فلا تدفع الى أولاد صغار أبوهم غنى وان لم يكونوا فى عيالهم لانهم أغنياء بغناه، أما الكبار الفقراء فتدفع لهم الزكاة لأنهم لا يعتبرون أغنياء بغنى أبيهم وان كانت نفقتهم