والاوقيه أربعون درهما. (واجاب) الأولون عن هذا الحديث بحمله على حرمة السؤال. بمعنى انة لا يحل سؤال الصدقة لمن له أوقية أو قدرها من الذهب.
أقسام الغنى: هو ثلاثة أقسام:
(1) الغنى الموجب للزكاة، وهو أن يملك نصابا من المال النامى الفاضل عن حاجته الاصلية - عند الحنفين - وهو مانع من اخذ الزكاة (لقول) النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثة الى اليمن: " ان الله افترض عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من أغنبائهم وترد فى فقرائهم " (?).
... قسم الناس قسمين: أغنياء وفقراء وجعل الأغنياء يؤخذ منهم والفقراء ترد عليهم، فمن لم يؤخذ منه يكون مردودا عليه (وقال) مالك والشافعي واحمد: قد يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة غيرة، فمن ملك نصاب زكاة - لا تتم به الكفايه - من غير الأثمان فله أن يأخذ من الزكاة.
... (قال) الميمونى: ذاكرت أبا عبد الله - يعنى احمد - فقلت: قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير وتكون له اربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة؟ قال: نعم وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ولايقد على كسب ما يكفيه فجاز له الاخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة (?).
(2) الغنى المحرم لأخذ الصدقة والموجب لصدقة الفطر والأضحية - عند الحنفيين - وهو أن يملك مما لا تجب فيه الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتى درهم زيادة عما يحتاج اليه وليس للتجارة ولا من السوائم، فاذا كان كذلك حرم عليه أخذ الصدقة (وقال) مالك والشافعى وأحمد: لا يحل الأخذ من الزكاة لمن عنده ما يكفيه من مال أو كسب بلا زيادة