(وعن) أحمد روايتان:
(الأولى) أن الغنى هو من يقدر على تحصيل ما يكفيه ومن تلزمه نفقته، فاذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وان يملك شيئا، وان كان محتاجا حلت له وان ملك نصابا من الأثمان وغيرها.
(الثانية) أن الغنى هو من يملك خمسين درهما أو قيمتها من ذهب، أو قدر على تحصيل ما يكفيه على الدوام من يكسب أو تجارة أو عقار أو نحوها. فلو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفايه لم يكن غنيا وان ملك نصابا. وهذا هو الظاهر من مذهبه (لما) روى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما انهما قالا: لاتحل له الصدقة لمن لهم خمسون درهما أو قيمتها من الذهب (?).
... (واجاب) الأولون بأن هذا وما روى مثله مرفوعا لا يدل على حرمة أخذ الزكاة علة من ملك خمسين درهما أو قيمتها، انما يدل على حرمة السؤال على من ذكر. على ان الحديث ضعيف لا يحتج به كما تقدم (?).
... (وقال) الحسن البصرى رضى الله عنه: الغنى من ملك اربعين درهما أو قيمتها (لقول) أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: سرحتى امى الى النبى صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فاستقبلنى، فقال: " من استغنى اغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكفى كفاه الله ومن سال وله قيمه أو قية فقد ألحف.
فقلت: ناقى الياقوتة معى خير من اوقية، فرجعت ولم أسأله " أخرجه احمد والنسائى بسند رجاله ثقات (?). {155}