(قال) العلامة البيضاوي في تفسير الآية بعد أن ذكر قول الجمهور: واختاره بعض أصحابنا، وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله تعالى، على أن الآية لبيان أن الصدقة لا تخرج عنهم لا لإيجاب قسمها عليهم (وندب) إيثار المضطر على غيره بأن يزاد في عطائه منها بلا تحديد، فإن خيف هلاك أو شدة أذى وجب الإيثار ولا يندب تعميم الأصناف الثمانية عند مالك إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي (?).
(وقال) الحنفيون وأحمد: يستحب تفريقها على من أمكن من الأصناف وتعميمهم ويبدأ بإعطاء جابي الزكاة لأنه يأخذ أجر عمله فكان استحقاقه أولى. ولذا إذا عجزت الصدقة عن أجره تمم من بيت المال، ويعطي كل صنف قدر كفايته فإن فضلت عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد إليه، وإن نقصت أعطى الإمام كل إنسان منهم ما يرى (?)، وإذا تولى الرجل تفريق زكاته، فالأفضل له- عند غير مالك- دفعها إلى الأقارب غير الأصول والفروع، لما فيه من الصلة والصدقة (روى) سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال: صحيح الإسناد (?). {153}
ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، فإن استووا فيها فأولاهم أقربهم نسبا. (وقال) مالك: يكره تخصيص قريب لا تلزم المزكي نفقته. وأما إعطاؤه كغيره فلا كراهة فيه إن كان من أهلها، ولنائب رب المال أن يأخذ منها بالمعروف إن كان من أهلها (?).