ابن علاثة، فغضبت قريش والأنصار وقالوا: تعطي صناديد أهل نجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم. ذكره علاء الدين الكاساني وقال: ولو كان كل صدقة مقسومة على الثمانين بطريق الاستحقاق لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهبية إلى المؤلفة دون غيرهم (?).

(وقال) الشافعي: يلزم تعميم الأصناف إن قسم الإمام، وكذا إن قسم المالك. وكانوا محصورين (لقول) زياد بن الحارث الصدائي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" أخرجه أبو داود والطحاوي، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي تكلم فيه غير واحد (?). {152}

(وبهذا) قال الزهري وداود (والظاهر) ما ذهب إليه الأولون، وليس في الىية ما يدل على طلب تعميم الأصناف. وفي التعميم حرج ومشقة (والمراد) من حديث زياد بن الحارث بيان أن الآية تكفلت ببيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم (ولذا) اختار بعض محققي الشافعية عدم وجوب التعميم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015