(2) شروط من تدفع له الزكاة:
يشترط في مصرف الزكاة سبعة شروط:
(أ) الإسلام (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في ففرائهم" (?)، والضمير للمسلمين فلا تدفع لكافر. نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا عند الشافعي يعطون أجرهم من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة، وكذا الجاسوس الكافر يعطي عند مالك والمؤلف الكافر يعطي عنده وعند أحمد (?)، وكذا إن كان عاملا في إحدى الروايتين عنه. ويجوز دفع الزكاة وغيرها للمسلم الفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ.
(ب) الحرية- وهي شرط في غير الرقاب، فلا تعطي- عند غير الحنفيين- لرقيق ولا لمن فيه شائبة رق لأن نفقته على سيده، فإن عجز السيد عنها باعه أو أعتقه فيكون من أهل الزكاة، وإذا كان العبد عاملا جاز إعطاؤه من الزكاة أجر عمله (وقال) الحنفيون: لا يشترط حرية المؤدى إليه، فيجوز دفع الزكاة لعبد سيده فقير، وتقع للسيد، وكذا يصح دفعها عند النعمان لعبد سيده غنى إذا كان مأذونا له في التجارة وكان مدينا بما يستغرق رقبته وكسبه؛ لأن السيد لا يملك حينئذ كسبه فهو كالمكاتب.
(وقال) أبو سف ومحمد: لا يجوز دفع الزكاة لعبد سيده غني، لأنه يملك كسبه عندهما (أما المكاتب) فيجوز- عند غير مالك- أن يدفع إليه غير سيده زكاته على ما تقدم بيانه في بحث الرقاب (?)، وكذا يجوز للسيد دفع