ويلحق به كل من تعذر عليه حصوله على ماله ولو في بلده. والأولى أن يتسلف إن قدر (وقالت) المالكية والحنبلية: ابن السبيل. الغريب المحتاج لما يوصله وكان تغربه في غير معصية بالسفر، ويلزمه أن يتسلف إن قدر فإن لم يجد مسلفا أعطى من الزكاة ولو غنيا ببلده، وإن وجد مسلفا أعطى إن كان فقيرا ببلده. أما من كان معه ما يوصله فلا يعطي منها كما لو كان تغربه في معصية.
... (وقالت) الشافعية: ابن السبيل هو منن ينشئ سفرا لغرض صحيح ولو للتنزه أو يكون مجتازا فيعطي ما يوصله لمقصده إن كان محتاجا غير عاص بسفره، فإن كان سفره لمعصية فلا يعطي. وكذا الهائم الذي سفره لغيره غرض صحيح.
ثم الكلام بعد ينحصر في سبعة فصول:
(1) توزيع الزكاة على مستحقيها:
خص الله تعالى الصدقة بهؤلاء الأصناف فلا تصرف لغيرهم ويجوز دفعها على كلهم أو بعضهم عند الحنفيين ومالك وأحمد والجمهور، لأن الآية إنما سيقت لبيان أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا لإيجاب قسمها عليهم جميعا (روى) عطاء عن عمر: "إنما الصدقات للفقراء. قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجزأك" أخرجه الطبري (?).
(وقال) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس وبين زيد الخيل وعيينة بن حصن وعلقمة