(جـ) غارم لضمان فغن كان بإذن المضمون أعطى إن أعسر هو والأصيل وإن كان بغير إذنه أعطى إن أعسر وإن لم يعسر المضمون.
(هذا) والراجح أن الغارم يعطي من الزكاة مطلقا (قال) أبو الطيب صديق بن حسن: وأما الغارم فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين سواء أكان غنيا أو فقيرا مؤمنا أو فاسقا في طاعة أو معصية. أما عدم الفرق بين الغني والفقير، فلإطلاق الآية ولاستثناء الغارم من حديث: لا تحل الصدقة لغني. وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق، فلإطلاق الآية لا سيما إذا استدان الفاسق في غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتراط الإيمان. وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية. فلإطلاق الآية. وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة أو معصية، فلإطلاق الآية. وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه. نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ووقوعه فيما يحرم عليه، فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى. وأما إذا لومه الدين في السرف والمعصية ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء، فالظاهر عدم المنع (?).
(7) سبيل الله:
المراد به- عند النعمان- جميع القرب. فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخير إذا كان محتاجا (وقال) أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك. (وقال) محمد: المراد به الحاج المنقطع (?). (روت) أم معقل الأسدية "أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم: الحج والعمرة من سبيل الله، فأعطاها البكر"