(الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. (ورد) بأن فيه مجهول وإبراهيم ابن مهاجر متكلم فيه (?). {150}
... (وقال) الأئمة الثلاثة: المراد بسبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد أن لم يكن لهم شئ فى بيت المال فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو (لما) تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغنى إلا لخمسة، ومنهم: أو غاز فى سبيل (?). ولن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد بعضهما ستة أصناف لم يشترط فيهم الفقر، فيجوز لهم الأخذ مع الغنى الظاهر الآية (?).
... (وأجاب) الحنفيون عن الحديث: لا تحل الصدقة لغنى إلا لغاز فى سبيل الله، بأنه محمول على من كان غنيا حال إقامته، فلا تحل له الصدقة، فإذا عزم على السفر للجهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا لهم فى إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنيا فى مصره.
(وحاصل) مذهب مالك رحمه الله ان المجاهد فى سبيل الله أى المتلبس به ان كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا مكلفا قادرا، يعطى من الزكاة ما ينفقه فى جهاده ولو غنيا أو هاشميا، ويدخل فيه المرابط ويشترى له منها آلة الجهاد كسيف ورمح. وقولهم: لا يعطى للمجاهد الهاشمى، محمول على ما ينفقه على نفسه. وأما الآلة فلا يتملكها لأنها تبقى للمجاهدين، وكالمجاهد جاسوس يرسل للاطلاع على أحوال العدو ويعلمنا بها فيعطى منها وان كان كافرا لأنه ساع فى مصالح المسلمين (?).