وإن كان الغارم من ذوي القربى فقال بعض العلماء: يجوز الدفع إليه لأن علة منعه من الأخذ منها لفقره صيانته عن أكلها لكونها أوساخ الناس وإذا أخذها للغرم صرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة وسخها (وقيل) لا يجوز لعموم النصوص في منعهم من أخذها وكونها لا تحل لهم ولأن دناءة أخذها تحصل سواء أكلها أم لم يأكلها (?).
(ب) غارم استدان لإصلاح بين متخاصمين في قتيل أو مال متلف وإن عرف القاتل والمتلف فاستدان ما سكن به الفتنة فيعطي ما يقضي به دينه إن حل الدين ولم يبق له بعده قدر نصاب عند الحنفيين (وعند) الأئمة الثلاثة يعطي ولو غنيا بشرط أن يستدين ولم يوف من ماله. أما لو لم يستدن بأن أعطى من ماله ابتداء أو استدان ووفي من ماله فلا يعطي.
(قال) قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه: " تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نحملها إوما أن نعينك فيها، وقال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أجاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما يوى ذلك من المسائل سحت يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (?). {149}