(6) الغارم:
أي المدين، وهو ثلاثة أقسام:
(أ) من استدان لإصلاح حاله أو لعمارة مسجد أو إكرام ضيف وعجز عن أداء دينه كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ولو له دين على غيره لكن لا يقدر على أخذه فيعطي من الزكاة ما يفي بدينه (لقول) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" أخرجه أحمد ومسلم (?). {148}
(فقد) دل على أن من أصيب في ماله فهو غارم يباح له أخذ الصدقة سواء أكانت تطوعا أم واجبة (ويشترط) عند الحنفيين- أن يكون استدان لمباح ولو صرفه بعد في معصية. أما إن تداين لمعصية وصرفه في مباح أو في معصية وتاب توبة صادقة فإنه يعطي، وإن لم يتب لم يعط. ويشترط احتياجه للمساعدة بأن حل الدين ولم يقدر على وفائه وغن كان ما عنده يفي بجميع الدين فلا يعطي من نصيب الغارمين وإن صار فقيرا يأخذ بوصف الفقر.
(وقال) مالك: يباع على المفلس دار سكناه فتباع في الدين ويسكن بالأجرة. وكتب طالب علم ينتفع بها كآلة الصناع، قيل: تباع في دين المفلس، والأصح لا تباع. هذا وخرج بدين الآدمي حقوق الله تعالى كالكفارة والزكاة والهدى فلا يعطي من الزكاة لوفاء ما ذكر (?).