وإن كان معيبا عيبا فاحشا كالعرج والعور والعمي ويعتق ويكون ولاؤه للمسلمين لأن المال لهم (واختار) هذا البخاري وابن المنذر محتجين بأن الرقاب لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين؛ لأنه مدين وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان، ولا يعتق، لأنه عبد ما بقى عليه درهم ولأن الشراء يتيسر في كل وقتع بخلاف الكتابة.
(وقال) أبو جعفر الطبري: والصواب عندي قول من قال: عني بالرقاب في هذا الموضع المكاتبون لإجماع الحجة على ذلك (?) وهو قول الجمهور. وقول مالك مخالف لظاهر الآية لأن المكاتب من الرقاب لأنه عبد واللفظ عام فيدخل في عمومه. إذا ثبت ذلك فإنه إنما يدفع إليه إذا لم يكن معه ما يقضي به كتابته ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء لأنه مستغن عنه في وفاء الكتابة، فإن كان معه بعض الكتابة تمم له وفاء كتابته، وإن لم يكن معه شيء أعطى جميع ما يحتاج إليه لوفاء الكتابة ولا يعطي بحكم الفقر شيئا لأنه عبد. ويجوز إعطاء قبل حلول كتابته لئلا يحل النجم ولا شيئ معه فتفسخ الكتابة. ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء لأنه ليس من مصارف الزكاة. ويجوز أن يشتري بها أسيرا مسلما لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة للعبد من الرق ولأن فيه إعزازا للدين فهو كصرفه على المؤلف قلوبهم ولأنه يدفعه إلى الأسير في قك رقبته فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين (?).
هذا واختلف في المكاتب الفاسق هل يعان؟ قال الجمهور: يعان وهو الظاهر.