صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي عطاء ما يخشى الفاقة" أخرجه أحمد ومسلم (?). {147}

(قالوا) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة كثيرا حتى مات. ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ. والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وليس في القرآن نسخ لذلك ولا في السنة. فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره.

(قال) الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة. فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا (?).

(فالظاهر) جواز إعطاء المؤلفة عند الحاجة إلى التأليف. فإذا كان قوم لا يطيعون الإمام إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة (?).

(5) الرقاب:

جمع رقبة والمراد بها المكاتب يعطى من الزكاة لتخليص رقبته من الرق (فعند) الحنفيين والثوري والليث بن سعد وأحمد: يعان مكاتب غير المزكى -ولو كان سيده غنيا لا هاشميا- من الزكاة في فك رقبته (وقال) الشافعي: يعان المكاتب كتابة صحيحة وإن كان قادرًا على الكسب وسيده كافرًا أو هاشميًا أو مطلبيًا (ويشترط) ألا يكون معه ما يفي بنجوم الكتابة.

(وقال) مالك وإسحق: المراد بالرقاب أن يشتري من الزكاة عبد مؤمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015