مخاطب بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام، وإذا أسلمت سقطت عنه بلا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد (?).
... الزكاة في مال غير المكلف:
... (الثاني) من شروط افتراض الزكاة عند الحنفيين: التكليف- في غير زكاة الزروع والفطر- بالبلوغ والعقل فلا تفترض على صبي ومجنون لقول الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (?). وهما ليسا في حاجة إلى التطير، إذ لا ذنب عليهما (ولحديث) علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي، لكن النسائي أخرجه من عدة طرق وقال: لا يصح منها شيء والموقوف أولي بالصواب (?). {19}
(ولا يطالب) وليهما بإخراجها من مالهما لأنها عبادة محضة وليس مخاطبين بها، وإلزامهما بالمتلفات والغرامات لكونها من حقوق العباد، ووجوب العشر وصدقة الفطر في مالهما لما فيهما من معنى المؤنة فالتحقا بحقوق العباد (والمجنون) الأصلي إذا أفاق يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغ الصبي. وكذا الجنون الطارئ إن استوعب الحول على الأصح. ولا عبرة بالجنون غير المستوعب. وهذا التفصيل يجري في المعتوه.
... (وقال) مالك والشافعي وأحمد والجمهور: لا يشترط في وجوب الزكاة