(9) شروط الزكاة:
... للزكاة شروط افتراض وشروط ضحة:
... (أ) فشروط الافتراض عشرة:
... (الأول) الإسلام- عند غير مالك- لقول أبي بكر فيما كتبه لأنس حين بعثه مصدقا: هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها (الحديث) أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي (?). {18}
... (فلا تفترض) على كافر أصلي ولو ذميا لأنها قربة وليس هو من أهلها وهو غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح عند غير مالك. وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر لقوله تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" (?). (وكذا) لا تفترض في مال المرتد عند الحنفيين لأنه يصير كالكافر الأصلي حتى لو ارتد بعد لزومها تسقط عنه.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: من ارتد بعد لزومها لا تسقط عنه، لأن ما ثبت وجوبه لا يسقط بالردة كغرامة المتلفات. وأما ما لزمه حال الردة فيجب عليه وجوبا موقوفا- على الأصح- عند الشافعي فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا (?). (وعند) الحنبلية قولان بالوجوب وعدمه.
... (وقالت) المالكية: الإسلام شرط لصحة الزكاة لا لوجوبها، فتجب على الكافر بمعنى أنه يعاقب على تركها عقابا زائدا على عقاب الكفر، لأنه