التكليف فتجب في مال الصبي والمجنون (لحديث) المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من ولي يتيما له مال فليتجزأ له ولا يتركه تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والترمذي وقال: " ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة " أخرجه الدار قطنى والترمذى وقال:

إنما روى من هذا الوجه. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وأخرجه البيهقي والدارقطني بسند فيه مندل بن علي وهو ضعيف، والعزرمي وهو متروك (?). {20}

... (ولكن) له شاهدان:

... (أ) ما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح (?). {21}

... (ب) ما روى ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح (?). {22}

(وقد) أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وما روى عن الصحابة في ذلك (?) (ولذا) قال الجمهور: يجب على ولي غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015