(وقال) ابن عباس رضي الله عنهما: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت الملائكة تغسلهما" أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن (?). {59}

(قال) الحافظ: وهو غريب في ذكر حمزة (وأجاب) الأولون بأن غسله للجناية لو كان واجبا ما سقط بغسل الملائكة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل.

هذا، والمرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس ثم قتلت فهي كالجنب، ولو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل فلا يثبت الحكم بدونه. وإذا أسلم الرجل ثم استشهد فلا غسل عليه لأنه روى أن أصيرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يؤمن بغسله (?).

(فائدة) لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة، لزم غسلها عند الجمهور وهو الأصح عند الشافعي لأنها ليست من آثار الشهادة (وقال) بعض الشافعية: إن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل وإلا غسلت.

(هـ) كفن الشهيد:

يكفن في ثيابه الصالحة للكفن ويكمل إن نقص ما عليه عن كفن السنة، وينقص ما زاد عن الثلاث اتفاقا (لحديث) عبد الله بن ثعلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: "زملوهم في ثيابهم" أخرجه أحمد وكذا النسائي بلفظ: زملوهم بدمائهم. ورجاله رجال الصحيح (?). {60}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015