(جـ) الشهيد غير المكلف:

إن كان الشهيد صبيا أو مجنونا لا يغسل كغيره عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، لعموم حديث عبد الله بن ثعلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد: "زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى: لونه لون الدم وريحه ريح المسك" أخرجه النسائي (?). {57}

لم يفصل بين المكلف وغيره (وقال) النعمان: لا يثبت حكم الشهادة لغير المكلف لأنه ليس من أهل القتال فيغسل ويصلي عليه. (ورد) بأن النساء يعتبرن من الشهداء ولسن من أهل القتال.

(د) الشهيد غير الطاهر:

يعني الجنب والحائض ومن أصابته نجاسة- دلت الأحاديث السابقة على أن الشهيد لا يغسل ولو مات جنبا. وبه قالت المالكية وبعض الشافعية وأبو يوسف ومحمد (وقال) النعمان والحنبلية وبعض الشافعية: إذا مات الشهيد جنبا يغسل لأنه غسل وجب بغير الموت فلا يسقط بالموت كغسل النجاسة.

(ولحديث) ابن الزبير رضي الله عنهما أن حنظلة بن أبي عامر قتل- يعني في غزوة أحد- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة" أخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وسنده جيد (?). {58}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015