وينزع عن الشهيد ما لا يصلح للكفن كالفرو والقلنسوة والخف والنعل والسلاح والدرع والجلد والنقاب عند الحنفيين والشافعي وأحمد (لقول) ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفي سنده على بن عاصم- تكلم فيه غير واحد- عن عطاء بن السائب وفيه مقال. وقد حدث به بعد الاختلاط (?). {61}
(وقال) مالك: لا ينزع عنه شيء مما ذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادفنوهم بدمائهم وثيابهم". (ورد) بأن الخف والخاتم والمنطقة ونحوها لا يعد من الثياب.
هذا، ويجب عند الحنفيين ومالك دفن الشهيد بثيابه، لظاهر الأمر بدفنه بما قتل فيه (وقال) الشافعي وأحمد: يستحب دفنه بثيابه ويجوز تكفينه بغيرها لما تقدم أن صفية أخرجت ثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه، فكفن في أحدهما وكفن في الآخر رجل من الأنصار (?) (وأجاب) الأولون بأنه لم يكن على حمزة والأنصاري ما يصلح للكفن فكفن كل بثوب.
هو من لا يشمله تعريف الشهيد، وهو خمسة أنواع:
(1) من مات في معترك الكفار فجأة أو بمرض فلا يعد شهيدا فيغسل ويكفن في غير ثيابه ويصلي عليه عند الثلاثة، وهو الصحيح عند الشافعي، لأنه لم يقتله المشركون ولا قتل بسببهم.
(2) من قتله مسلم عمدا ولو باغيا أو قاطع طريق أو لصا فلا يعد شهيدا عند الثلاثة (وقال) الحنفيون: إنه شهيد لأنه قتل ظلما ولم تجب فيه دية فيصلي عليه بلا غسل.