(ومشهور) مذهب مالك أنه: لا باس بوضع حجر أو عود أو نحوه على القبر ليعرف به ما لم يكتب عليه (وقال) الحنفيون: يجوز اتخاذ علامة للقبر بغير الكتابة إن خيف ذهاب معالم القبر، وإلا فإن قصد به الزينة كره وإن قصد به التفاخر والمباهاة حرم كما اعتاده كثير من أهل الزمان من المبالغة في تحسين القبر ونقشه ورفعه ووضع عمامة أو قلنسوة أعلاه.

(6) من يتولى الدفن

(6) من يتولى الدفن: يتولاه الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى (لما) روى محمد بن الحنفية عن على قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذ 1 نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلن لا. قال هل تحملن؟ قلن لا. قال هل تدلين فيمن يدلى؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجة والحاكم (?) {666}

(قال) أنس بن مالك: شهدنا ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال: فانزل، فنزل في قبرها. أخرجه أحمد والبخاري والبيهقى والطحاوى والترمذى في الشمائل (?) {667}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015