(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه (وروى) عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عثمان بن مظعون أمر فرش عليه الماء. أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (قال) الهيثمى: إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم اعرفه (?). {663}

(وعن) عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم أخرجه الطبرانى في الأوسط بسند رجاله الصحيح خلا شيخ الطبرانى (?). {664}

(وعن) أبي يوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين. وتقدم أنه لا بأس بالتطيين على المختار عند الحنفيين (ويكره) أن يرش القبر بماء الورد وأن يطلى بالخلوق لأنه إضاعة مال (?) (و) ويستحب - عند الشافعية وأحمد - تعليم القبر بحجر أو خشب أو غيره ليعرف (لحديث) كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعية ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود والبيهقى وابن أبى شيبة بسند حسن وكثير تكلم فيه وهو صدوق (?). {665}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015