(قال) الطحاوي: وهذا احب إلينا فقد قوته الآثار التي روينها عن النبي صلي الله عليه وسلم

(ومشهور) مذهب الحنفين إن ألسنه وقوف المصلي إماما أو منفردا حذاء صدر الميت ذكرا كان أو أنثي (لقول) سمره بن حندب: صليت وراء النبي صلي الله عليه وسلم علي أمرأه ماتت في نفسها فقام عليها للصلاه وسطها. أخرجه السبعة والبهيقي (?) {529}

(ووجهه) إن الصدر هو وسط البدن لان الرجلين والرأسين من الأطراف والبدن من العجيزه إلي الرقبه فكان وسطه الصدر , والقيان بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانيان في الحظ من الصلاة ولان اللقب معدن العلم والحكمه فالوقوف بحياله أولي (?). (وأجابوا) عن قيام انس حيال عجيزة المرأة بان جنازتها لم تكن مستورة بقبه ونحوها يقوم الإمام حيال العجيزه ليسترها عن أعين الناس. وأما ألان فقد اتخذت القباب علي جنازة المراه فلا داعي لقيام الإمام عند العجيزه , بل يقف عند الصدر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النفساء.

(ويدل) لهذا التأويل ما تقدم في أخر الحديث من قول أبي غالب: سالت عن صنيع انس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني انه إنما كان لانه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها عن القوم (ولكن) يرد هذا التأويل قوله في الحديث: وعليها نعش اخضر (وقالت) المالكية: السنة أن يقف المصلى عند وسط الذكر وحذو منكبي غيره لئلا يتذكر ما ينافى الصلاة إذا وقف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015