صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند راس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم
(الحديث) وفيه قال أبو غالب: فسالت عن صنيع انس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني انه إنما كان لانه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. أخرجه أبو داود والبيهقى مطولا واحمد والطحاوى والترمذى وابن ماجه مختصرا وحسنه الترمذى (?) {528}