عند وسط المرأة (قالوا) ووقوفه صلى الله عليه وسلم عند وسط المرأة لعصمته من تذكر ما ينافى الصلاة ويجعل الإمام راس الميت عن يمينه إلا في الروضة الشريفة فيجعل رأسه عن يساره بحاه راس النبي صلى الله عليه وسلم.
(والظاهر) الذي تشهد له الأدلة ما ذهب إليه الأولون من إن الإمام يقف عند عجيزة المرأة لانه ابلغ في صيانتها عن الباقين ويقف عند صدر الرجل.
(2، 3) ويسن إن يصلى على الميت جماعه ثلاثة صفوف (لحديث) مرئد ابن عبد الله اليزنى عن مالك بن هبيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه، والترمذى وحسنه (?) {530}
وهذا متفق عليه، وكلما كثر الجمع كان افضل (لحديث) ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه احمد ومسلم وأبو داود والبيهقى (?) {531}