(وعن فاطمة) الزهراء مرفوعا: شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون الوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون فى الكلام، أخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى بسند ضعيف (?) {366} (وروى) ابن عمر مرفوعا: من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم ألهب فيه النار. أخرجه أبو داود (?) {367} وتقدم نحوه عند ابن ماجه رقم 362 ص 277
(ويؤخذ) منه أن لبس الشملة الصفراء أو الحمراء أو غيرهما إذا قصد به الشهرة والفخر يكون حراما، وعليه تحمل فتوى قدوة المحققين الشيخ على العدوى بالحرمة. وأخذ منه أنه لا يجوز للشيخ أن يلبس المريد الخرقة إلا إذا كان الشيخ أهلا للإلباس، والمريد أهلا للبس، بخلاف ما شاع فى هذا الزمان من أن كل من أدعى المشيخة يأمر تلميذه بلبس الخرقة، وهو ليس من أهل الكمال.
(قال) سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى دور الغواص: قلت لشيخنا على الخواص رحمة الله: ما شرط
إلباس الخرقة عندكم؟ فقال: شرط إلباسها أن يعطى الله تعالى ذلك الشيخ من القوة والعزم أنه بمجرد ما يقول للمريد انزع فلنسوتك أو ثوبك مثلا أن ينزع عنه جميع الأخلاق المذمومة. ثم إنه يلبسه القلنسوة التى معه فيخلع عليه فيها جمع الأخلاق المحمودة التى يمكن مثله التخلق بها فمن لم يعطه الله ذلك فهو بإلباسه الخرقة للمريد كالمستهزئ بالطريق أهـ.
2 - فائدة الخرقة:
(قال) العارف السهرودى فى عوارف المعارف: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ والمريد، وتحكيم من المريد للشيخ فى نفسه ز والتحكيم سائغ فى الشرع لمصالح دنيوية. فماذا ينكر المنكر للبس الخرقة على طالب صادق فى طلبة يقصد