(وعن) موسى بن على عن أبيه "أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام".أخرجه البيهقى (?) {5}.
هذا ووليمة ختان الذكر مشروعة وتجاب الدعوة اليها بخلاف ختان الأنثى وعليه يحمل ما روى عن عثمان بن أبى العاص أنه دعى إلى ختان فقال: ما كنا نأتى الختان على عهد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ندعى له ". أخرجه أحمد (?) {49}.
(ولذا) قال ابن الحاج فى المدخل: السنة إظهار ختان الذكر والخفاء ختان الأنثى وإذا ولد مختونا لا يختن إلا إذا كان شئ يوارى بعض الحشفة.
(واختلف) فى ختان الخنثى. فعند الشافعية يختن فى فرجيه قبل البلوغ. وقيل لا يختن حتى يتبين. وهو لحق عند المالكية.
(وقال) الحنفيون: تشترى له أمه تختنه. ويكره أن يختنه رجل أو إمرأة.
(وقالت) الحنبلية: يختن فى فرجيه عند البلوغ.
3 - قص الشارب: هو سنة عند الأكثر، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، لحديث التيامن. والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره، لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الابط، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة (واختلف) فى حد ما يقص من الشارب، فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " احفوا الشوارب وأعفوا اللحى" أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وصححه (?) [50].