(وقال) الحنفيون: قص الشارب حسن والحلق أحسن. وقال أحمد: الاحفاء اولى من القص. (وقال) مالك والشافعى: احفاء الشرب مثله. والمراد بالاحفاء فى الحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفة (وقال) أشهب: سألت مالكا عمن يحفى شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت فى الناس، واحتج من لم ير الاحفاء بكثرة روايات القص. (واحتج) المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء، وهى صحيحة. (والحاصل) أن السنة دلت على جواز الأمرين، ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض، والأحفاء يدل على اخذ الكل وكلاهما ثابت. فيختار المكلف أيهما شاء. وينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، ليكون قد عمل بكل ما ورد (وقد ذهب) بعض الحنفية وابن حزم إلى وجوب أخذ الشارب.
(لحديث) زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منها". أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه (?) {51}.
"أما قول" ابن دقيق العيد: لا أعلم أحد قال بوجوب قص الشارب من حيث هو "فأكانه" لم يقف على ما ذكر (هذا) ولا باس بترك سباليه (?) ما لم يفحش طولهما لما روى عامر بن الزبير ان عمر كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات غير أن عامرا لم يدرك عمر (?) {6}.