(وقالت) الحنبلية: يستحب الختان من بعد السابع إلى التمييز.
أما من السابع فمكروه، فإن بلغ وجب عليه ما لم يخف على نفسه (وقال) أبو حنيفة لا علم لى بوقته. ولذا اختلف فى وقته عند الحنفيين فقيل سبع سنين أو تسع، أو عشر، أو اثنتا عشرة، أو حين البلوغ (والصحيح) عند الشافعى أنه فى حال الصغر جائز، وفى وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه. وعلى الصحيح يستحب أن يختن يوم السابع من ولادته، لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين لسبعة أيام. أخرجه أبو الشيخ والبيهقى (?) {48}.
(وقال الماوردى) للختان وقتان وقت وجوب ووقت استحباب.
فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله. والمختار كونه قى اليوم السابع وقبل يوم الولادة فإن أخر ففى الأربعين يوما فإن أخر ففى السنة السابعة فإن بلغ وكان نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب ويستحب ألا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر وفى ختان الصغير مصلحة فإن الجلد بعد التمييز يغلظ يزداد الم قطعه (ونقل) ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود (ويرده) ما تقدم من ختن الحسن والحسين يو م السابع ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق يوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفى سنده ضعف (?) {4}.