أخرجه الطبراني وفي سنده حجاج بن أرطأة لا يحتج به. وله شاهد أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن بشر إلى ابن عباس، وسعيد مختلف فيه. وقال البيهقي في المعرفة: لا يصح رفعه، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا. وأخرجه أيضا من حديث أبي أيوب (?) {46}.

" والحديث" وأن تقوى بكثرة طرقه وبالشاهد (فهو) أعم من مدعاهم، لأن لفظة السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.

(واحتج) منقال بالوجوب بأدلة (منها) حديث ابن جريح قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألق عنك شعر الكفر يقول احلق قال وأخبرنى آخر معه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه أحمد والطبرانى وأبو داود بسند ضعيف، لأن عثيما واباه مجهولان. وفيه انقطاع (?) {47}.

(والحق) انه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنة كما فى حديث " خمس من الفطرة ". والواجب الوقوف على المتقين إلى أن يقوم ما يفيد خلافه. هذا والرجل إذا أسلم ولم يطق الختان يترك وكذا من مات بلا ختان وهو الصحيح عند الشافعية.

(ب) (واختلف) فى وقت الختان. فروى ابن حبيب عن مالك أنه من سبع سنين إلى عشر، وأنه يكره يوم الولادة. فإن بلغ الشخص ولم يختن، فإن أمكنه أن يختن نفسه فعل، وإلا سقط وسقوطه عن الأنثى أولى حينئذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015