واسم الإهاب يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصيصه.
(ولنا) ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ايما إهاب دبغ فقد طهر (?) كالخمر تخلل فتحل
ولأن نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة، وأنها تزول بالدباغ، فتطهر كالثوب النجس إذا غسل. ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب والفنك والسمور (?) ونحوها فى الصلاة وغيرها من غير نكير، فدل على الطهارة (ولا حجة) لهم فى الحديث. لأن الإهاب فى اللغة اسم الجلد لم يدبغ (وروى) عن ابى يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ، لعموم الحديث. والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل هو نجس العين. فكان وجود الدباغ فى حقه والعدم بمنزلة واحدة، وقيل إن جلده لا يحتمل الدباغ، لأن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض أهـ بحذف.
(ومشهور) مذهب الحنبلية أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ " لحديث " عبد الله ابن عكيم السابق (?). وقال بعضهم: يطهر بالدباغ جلد ميتة مأكول اللحم دون غيره " لحديث " ابن عباس عن ميمونة السابق (?) " ولحديث " ابن عباس أن داجنا (?) لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ الادبغتموه؟ فإنه ذكاته. أخرجه أحمد وكذا مسلم والأربعة بلفظ هلا أخذتم إهابها قد بغتموه فانتفعتم به، إنما حرم أكلها.
فالذكاة المسبه بها لا يحل بعا غير المأكول، فكذلك الدباغ المشبه لا يطهر