(واستدلوا) بحديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكتب الى جينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه الثلاثة {319}.

(قالوا) هذا الحديث ناسخ للأحاديث السابقة لتأخره لأنه كان قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بشهرين أهـ (وأجاب) الجمهور بأنه لا يقاوم الأحاديث السابقة صحة واشتهارا قال الترمذى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: كان هذا أخر أمر النبى صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد ابن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناده حيث روى بعضهم وقال عن عبد الله ابن عكيم عن أشياخ من جهينة أهـ. وقال ابو الفرج بن عبد الرحمن فى الناسخ والمنسوخ وحديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول - يعنى حديث ابن عباس - لأنه فى الصحيحين. وقال النسائى: أصح ما فى هذا الباب حديث الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. أفاده المنذرى.

(قال) فى البدائع: الدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الإنسان والخنزير.

(وقال) مالك: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكن يجوز استعماله فى الجامد لا فى المائع بان يجعل جرابا للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس (?)

(وقال) عامة اصحاب الحديث: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه.

(وقال) الشافعى كما قلنا، إلا فى جلد الكلب لأنه تجس العين عنده كالخنزير وكذا روى عن الحسن بن زياد.

واحتجوا (يعنى المالكية والمحدثين) بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015