النبى صلى الله عليه وسلم عن ذكاة الميتة فقال: ذكاة الميتة دباغها أخرجه الأربعة إلا الترمذى {316} جعل الدباغ بمنزلة الذبح والذبح مطهر (?).

" ولحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ايما إهاب دبغ فقد طهر. أخرجه السبعة إلا البخارى، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (?) {317}.

" ولحديث " الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بشاةميتة لميمونة فقال: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها. أخرجه الستة إلا ابا داود (?) {318}. والإهاب الجلد قبل الدباغ.

(ولذا) قال الحنفيون: يجوز استعمال كل جلد طهر بالدباغ والذكاة الشرعية، واستثنوا من ذلك ما لا يحتمل الدباغ كجلد الحية والفأر والطيور فلا يطهر بالدبغ لعدم إمكانه. وكذا جلد الخنزير لنجاسة عينه.

(وبه) قالت الشافعية، إلا أنهم استثنوا من ذلك جلد الكلب ايضا قياسا على الخنزير. وكذا ما تولد من أحدهما مع حيوان آخر. وروى عن على وابن مسعود.

(وقالت) المالكية: جلد المذكى من مأكول اللحم طاهر، وكذا جلد مكروه الأكل كالسبع والهرة سواء ذكى لأكل لحمه أو لأخذ جلده. أما محرم الأكل كالحمار والبغل والفرس، فجلده نجس لا يطهر بالذكاة ولا بالدباغ لكن يجوز استعماله فى اليابس والماء دون غيره من المائعات لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015