لأن حديث الأول اقوى وأصح (وكأن) حكمة سنها ما فيها من تحسين الهيئة (قال) بعض الحفاظ: وأقل ما ورد فى طولها اربع اصابع وأكثر ما ورد ذراع. وبينهما شبر. ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء (قال) الشافعى: ولو خاف من إرسالها نحو الخيلاء لم يؤمر بتركها، بل يفعلها ويجاهد نفسه (ولا) يسن تحنيك العمامة عند الشافعية. واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون أنه يسن. وهو تحويق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العممة (وأطالوا) فى الاستدلال عليه بما رد عليهم، وممن جرى على ندبه صاحب الهدى. وقد جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل عمامته تحت حنكه أهـ ملخصا.
(وقال) شيخ الإسلام الباجورى فى حاشيته على الشمائل بعد كلام: وقد استفيد من الحديث أن العذبة سنة. وكأن حكمه سنها ما فيها من تحسين الهيئة وإرسالها بين الكتفين أفضل. وإذا وقع إرسالها بين اليدين كما يفعله بعض الصوفية وبعض أهل العلم، فهل الأفضل إرسالها بين اليدين كما يفعله بعض الصوفية وبعض اهل العلم، فهل الأفضل ارسالها من الجانب الأيمن لشرفه أو من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، وفى حديث ابى أمامة عند الطبرانى ما يدل على تعيين الأيمن، لكنه ضعيف. وأشار بقوله " يعنى الترمذى " وكان ابن عمر يفعل ذلك. وقوله: ورايت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك أى السدل بين الكتفين، إلى أنه سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء (وبالجملة) فقد جاء فى العذبة أحاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن أهـ ملخصا.
(د) كلام السادة الحنبلية:
(قال) فى الإقناع وشرحه كشاف القناع (و) يسن (إرخاء الذؤابة خلفه) (قال الشيخ: إظالتها) أى الذؤابة (كثيرا من الإسبال) أى المنهى عنه وإن ارخى طرفها بين كتفيه فحسن، قاله الاجرى، وارخاها أبن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه، ذكر فى الآداب (ويسن تحنيكها) أى العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده صلى الله عليه وسلم أهـ.