وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه، وعلى أمره بها. ولأجل هذا تعين " تأويل " قول الشيخين النووى والرافعى وغيرهما: ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها. ولا كراهة فى واحد منهما. زاد المصنف أى النووى: لأنه لم يصح فى النهى عن ترك العذبة شئ " بأن المراد " بقوله: له فعل العذبة، الجواز الشامل للندب. وتركه صلى الله عليه وسلم لها فى بعض الأحيان، إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها. وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم ارسلها بين الكتفين تارة وألى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة. وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة، لأن السنية فى إرسالها إذا أخذت من فعله صلى عليه وسلم لها، فاولى أن تؤخذ سنية اصلها من فعله لها وأمره بها متكررا.
(ثم) غرسالها بين الكتفين افضل منه على الأيمن، لأن حديث الأول اصح.
(وكأن) حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين الهيئة (وقد) قال بعض الحفاظ: أقل ما ورد فى طولها أربع أصابع، وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبرا أهـ.
(ويحرم) إفحاش طولها بقصد الخيلاء (ولو خشى) من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لمن زعمه، بل يفعلها ويجاهد نفسه فى إزالة نحو الخيلاء أهـ ملخصا.
(وبذا) تزداد علما بأن من أدعى أن فعل العذبة ليس مندوبا بل هو من باب المباح مستندا فى دعواه المذكورة الى قول النووى: فله فعل العذبة وتركها، فهو مخطئ: على أن كلام النووى نفسه فى شرح المهذب يفيد ندبيه إرسالها حيث قال: ولم يصح فى النهى عن ترك إرسالها شئ، وصح فى الإرخاء الأحاديث السابقة أهـ.
(وقال) العلامة المناوى فى شرحه على الشمائل للترمذى: العذبة سنة مؤكدة محفوظة لم يرض الصلحاء تركها. وقد جاء فيها احاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن، ناصة على فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من صحبة وعلى أمره بها. ثم إرسالها بين الكتفين افضل منه على الأيمن