القيروانى فى باب الجنائز فى مبحث التكفين عطفا على مستحبات الكفن وكذا يستحب عذبة فى العمامة ولا يختص استحباب العذبة بالميت إذا الحى كذلك أهـ.
(وقال) ابن الحاج فى المدخل: وردت السنة بالرداء وكذلك العمامة والعذبة، لكن الرداء كان اربعة أذرع ونصفا أو نحوها. والعمامة سبعة أذرع ونحوها. يخرجون منها التلحية والعذبة. والباقى عمامة، على ما نقله الإمام الطبرى رحمة الله فى كتابه (وقال) أشهب: كان مالك رحمة الله إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه (قال) بعض العلماء: السنة فى العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه بين يديه وإن شاء خلفه بين كتفيه.
وقال: لابد من التحنيك فى الهيئتين (وفى) مسلم وأبى داود والنسائى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرخى طرف عمامته بين كتفيه.
(وقال) القرافى رحمة الله: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا أهـ " وما " حكاه القرافى رحمة الله من أن مالكا رحمة الله ما افتى حتى أجازه اربعون محنكا " دليل " على أن العذبة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه، لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم. وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة، إذ الكل مجتمعون فيه. وإذا كانت العمامة من باب المباح فلابد فيها من فعل سنن تتعلق بها فى تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديدا، وامتثال السنة فى صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير بقدر سبعة اذرع أو نحوها، يخرجون فيه أهـ ملخصا.
وهذا بإطلاقه يتناول الخواص والعوام الصوفية وغيرهم.
(ج) كلام السادة الشافعية:
(قال) العلامة ابن حجر فى شرح التحفة على المنهاج: وجاء فى العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن. ناصة على فعله صلى الله عليه وعلى آله