(وفى شرح) الشمائل لابن حجر الهيتمى. عمم النبى صلى الله عليه وسلم ابن عوف وسدل لها بين يديه ومن خلفه. ثم قال: فالسنة تحصل بكل، لكن الأفضل ما بين الكتفين. ويحتمل أن السدل من وراء وأمام لمن اراد إرخاء طرفيها، وإلا فالمكتفى بواحد فالأفضل بين الكتفين ثم المنكب، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسدل دائما (وعن) عبد الحق: السنة غرخاء طرفها ويتحنك به وإلا فمكروه، قيل لمخالفته السنة، وقيل لأنه عمائم الشيطان أهـ.
(وقال) الخادمى فى البريقة على الطريقة المحمدية: والتسويم الذى هو غرخاء ذنب العمامة هو المشار اليه بقوله تعالى: {يُمِددْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةِ آلآفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ}. (?) وعن الطيبى التسويم سنة مؤكدة وقيل مستحب أهـ.
(وقال) مثلا على القارى فى شرحه على الشمائل للترمذى: قال ميرك وقد ثبت فى السير بروايات صحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرخى علاقته أحيانا بين كتفيه، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة أهـ.
(وقال) البغوى فى شرح السنة: قال محمد بن قيس رايت ابن عمر معتما قد ارسلها بين يديه ومن خلفه. فعلم مما تقدم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة أهـ ونصوص السادة الحنفية فى هذا كثيرة.
(وحاصل) مذهبهم أنهم اتفقوا على أن العذبة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربة يتقرب بها الى الله تعالى، لا فرق فى ذلك بين الخواص والعوام، ولا بين الولاة والرعية. ولم يقدروا فى عرضها شيئا. أما طولها فقد علمت ما فيه، وأن من استهزأ بها كفر والعياذ بالله تعالى.
(وكذا) العمامة السوداء ولف طرف العمامة تحت الحنك. والكمال الجمع بين العذبة والتحنيك. وإنما خلافهم فى كونها سنة مؤكدة أو مندوبة.
(ب) كلام السادة المالكية:
(قال) الشيخ على العدوى فى حاشيته على شرح أبى الحسن لرسالة ابن ابى زيد