كل حمرة ثم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع فاطلع لم ير شيئاً دخل أخرجه ابو داود بسند فيه ضعيف (?) {120}.

(وقال) بعض الفقهاء: يمنع لبس الأحمر ولو مخططا لإطلاق أحاديث النهى السابقة (وردّ) بأن الجمع بين الأحاديث يقضى بحمل حالة النهى على الخالص وأحاديث الإباحة على المشوب بالأحمر وغيره كما تقدم.

(وقال) عطاء وطاوس ومجاهد: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغة خفيفا " لحديث " يزيد بن أبى زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المفدّم قال يزيد: قلت للحسن ما المفدم؟ قال المشبع بالعصفر. أخرجه البيهقى وابن ماجه بسند صحيح رجاله ثفات (?) {121}.

(وعن مالك) أنه يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز فى البيوت. وروى عن ابن عباس " لحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهذا لفظه (?) {122}. والأحاديث فى هذا كثيرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015