طيلسان وهو المقور على شكل الطرحة يرسل من فوق الرأس، لأنه يشبه لبس رهبان النصارى. وأما المدور فهو غير مكروه بل قيل باستحبابه (وكذا) المعصفر فيكره للرجل، لما روى على قال: نهانى رسول الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسى وعن القراءة فى الركوعوالسجود وعن لباس المعصفر. رواه مسلم (?) {119}، إلا فى إحرام فلا يكره للرجل لبس المعصفر ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهى أهـ بتصرف (?).

(وقالت) المالكية والشافعية وبعض الحنفيين: يجوز لبس الأحمر الخالص غير المزعفر والمعصفر على ما تقدم. وروى عن على وطلحة والبراء وغيرهم من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى وغيرهم من التابعين " لحديث " البراء وغيره من الأحاديث الدالة على أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الأحمر (?).

(وأجابوا) عن أحاديث النهى عن لبس الأحمر بأنها ضعيفة كما تقدم أو محمولة على المعصفر والمزعفر.

(وردّ) بأنها لكثرتها تقوى وتصلح للاحتجاج بها. ولا دليل على تخصيصها بالمعصفر والمزعفر. بل ورد النهى عن لبس ما صبغ بغيرهما (قالت) أمرأة من بنى أسد: كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغْرة إذ طلع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رأى المغْرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كره ما فعلت فغسلت ثيابها ووارت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015