(وقال) بعضهم: يجوز لبس ما صبغ غزلة ثم نسج. ويمنع لبس ما صبغ بالأحمر بعد النسج. وجنح إليه الخطابى وقال: إن الحلة الحمراء والبرد الأحمر الواردين فى لبسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلل اليمن وبروده، وقد كان يصبغ غزلها ثم ينسج.
وقال الطبرى: الذى أراه جواز لبس الثياب المصبوغة بكل لون إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا ذكره فى الفتح، وقال: والتحقيق فى هذا المقام أن النهى عن لبس الأحمر إن كلن من أجل أنه لبس الكفار فهو للزجر عن التشبه بهم، أو من أجل أنه زى النساء فهو للزجر عن التشبه بهن، أو من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمتنع حيث يقع ذلك. وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت أهـ ملخصا (?).