(وقال) الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى فى كشاف القناع: ويكره للرجل دون المرأة لبس مزعفر " لقول " أنس إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه (?) وبكره للرجل لبس أحمر مصمت لما ورد عن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. رواه أبو داود (?) قال أحمد: يقال أول من لبسه آل قارون أو آل فرعون، ولو كان الأحمر المصمت بطانة. وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها، فلا يكره ولو غلب الأحمر. وعليه يحمل لبس النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلة الحمراء أو البرد الأحمر. ويكره للرجل أيضاً لبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015